الشيخ محمد علي الأنصاري
455
الموسوعة الفقهية الميسرة
التزاحم . إذن إنّ عدم المندوحة يوجب التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز لا أنّه يوجب عدم صحّة النزاع « 1 » . رابعا - ملاك القول بالجواز والامتناع : يستفاد من كلمات الأصوليين أنّ هناك ملاكات ثلاثة للقول بجواز الاجتماع أو امتناعه ، وهي : الأوّل - إنّ الأمر إذا كان متعلّقا بصرف وجود الطبيعة في الخارج فيجوز الاجتماع سواء تعلّق النهي بالطبيعة أو الفرد ؛ لعدم المنافاة بين تعلّق الطلب بطبيعي الصلاة والنهي عن فرد خاص من أفراده ، وأمّا إذا كان الأمر متعلّقا بالفرد فلا بدّ من القول بالامتناع ؛ إذ لا يمكن تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي « 2 » . الثاني - إنّ تعدّد العنوان لو كان مستلزما لتعدّد المعنون فلا بدّ من القول بالجواز ، وإن لم يكن كذلك فلا بدّ من القول بالامتناع . وتوضيح ذلك : إنّ المقصود من العنوان هو الصورة الذهنية للشيء ، ومن المعنون هو وجود ذلك الشيء خارجا ، فالصلاة عنوانها هو الصورة الذهنية لها الحاصلة في الذهن ، ومعنونها هو الصلاة المتحققة خارجا ، وكذلك الغصب . ولما كان محطّ الأمر والنهي هو العنوان ، فإذا تعلّق الأمر بعنوان كالصلاة وتعلّق النهي بعنوان آخر كالغصب واجتمعا في مورد واحد وقلنا بأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، أي تكون الصلاة في الدار المغصوبة صلاة وغصبا ، فلا بدّ من القول بجواز الاجتماع ، وإن قلنا : بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون فالمتحقق خارجا إنّما هو شيء واحد ، أي صلاة أو غصب ، لأنّ تعدّد عنوانهما لا يوجب تعدّد معنونهما - أي ما هو متحقق خارجا - فعلى هذا لا بدّ من القول بالامتناع « 1 » . الثالث - إنّ القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين : أوّلا - أن يكون المجمع لمتعلّقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحدا حقيقة
--> ( 1 ) المحاضرات 4 : 190 . ( 2 ) بحوث في علم الأصول 3 : 30 - 38 . 1 المصدر السابق ، الكفاية 1 : 159 .